پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص555

فإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في.

472 فإن قال الرجل أنا اهدي هذا الطعام فليس.

205 فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو.

213 فليمش فإذا تعب فليركب 191 في القتل وحده إن عليا (ع) كان يقول.

465في كتاب علي (ع) أنه (ما علمتم من الجوارح مكلبين).

351 في كفارة اليمين عتق رقبة أو اطعام عشرة.

239 في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل.

239 و 240 قال أمير المؤمنين (ع) الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها.

280 قال أمير المؤمنين (ع) لا بأس بشهادة المملوك.

501 قال أمير المؤمنين (ع) الناقة الجلالة لا يؤكل.

280 قال رسول الله (ص) البينة على من ادعى.

382 قال رسول الله (ص) في كفارة اليمين ثوب يواري.

226 قال رسول الله (ص) كل العتق يجوز له المولود.

231 قبل الشهادة.

509 قد أفسد على صاحبه فإن كان له مال أعطى.

13 كان أمير المؤمنين (ع) لا يجيز شهادة الأجير 485 كفارة النذور كفارة اليمين 214 كل.

إذا أكل منه فلم يمسك.

352كل.

فإن حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا.

298 كل عبد مثل به فهو حر 26 كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل.

230 كل لا بأس به 258