پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص538

لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك: هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه الى من صار ملكه إليك قبله؟ ثم قال الصادق – عليه السلام لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق (1).

ولا بأس بهذا القول عندي.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: تجوز

الشهادة على الوقف والولاء والعتق والنكاح بالاستفاضة،

كالملك المطلق والنسب (2).

وقال ابن الجنيد: لا تصح الشهادة بالشائع من الامور، إلا أن تتصل الشهادة على الشهادة إلى إقرار أو رؤية، إلا في النسب وحده، وما لا يجب به على عين حاضرة حكم في اخراج ملك أو ايجاب حد.

والشيخ – رحمه الله – استدل بأنه يجوز لنا الشهادة على ازواج النبي – صلى الله عليه وآله – ولم يثبت ذلك إلا بالاستفاضة، لأنا ما شهدناهم.

وأما الوقف فمبني على التأبيد، فان لم تجز الشهادة بالاستفاضة ادى الى بطلان الوقف، لأن شهود الوقف لا يبقون أبدا، والشهادة الثالثة لا تسمع (3).

وقول الشيخ لا يخلو من نظر فان النكاح في حق أزواج النبي – صلى الله عليه وآله – ثبت بالتواتر، فلهذا جاز لنا الشهادة عليه، وليس تخصيص النهي عن الشهادة بدون العلم بالوقت تحصيلا لمصلحة ثبوته أولى من تخصيص النهي عن سماع الشهادة الثالثة به لهذه المصلحة، مع أن هذا التخصيص أولى، إذ لا مانع عقلا منه، بخلاف الشهادة بمجرد الظن.

مسألة: قال: الشيخ في المبسوط: تحمل الشهادة يصح بأسباب ثلاثة:

(1) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 51 ح 3307، وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 2 ج 18 ص 215.

(2) الخلاف: ج 6 ص 265 المسألة 15.

(3) الخلاف: ج 6 ص 266 المسألة 15، مع اختلاف.