پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص513

الفرع، ولأن الفرع يشهد على شئ لا يحققه – أعني: نفس الحق المشهود به – فكيف ينتزع الحاكم المال بهذه الشهادة وهو ما شهد عنده على نفس الحق المشهود به من علمه ولا قطع عليه يقينا – أعني: الشاهد الذي هو الفرع -؟! ولا خلاف أن الفرع يثبت بشهادة الأصل (1).

والوجه أن نقول: إن كان تكذيب الأصل بعد حكم الحاكم نفذ الحكمولم يلتفت الى التكذيب ولا غرم هنا، وان كان قبل الحكم بطلت شهادة الفرع.

احتج الشيخ بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: لم أشهده، قال: فقال: تجوز شهادة أعدلهما، ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته (2).

والجواب: الحمل على ما إذا أنكر بعد الحكم فانه لا بعد (3) في الحكم حينئذ بشهادة أعدلهما أعتبارا بقوة الظن، أما قبل الحكم فان شهادة الفرع تبطل قطعا.

وفي نقل ابن ادريس عن ابن بابويه نظر، نعم قد نقل الشيخ في الخلاف (4) هذا القول عن بعض أصحابنا.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الظاهر من المذهب انه لا تقبل

شهادة الفرع مع تمكن حضور شاهد الأصل،

وانما يجوز ذلك مع تعذره إما بالموت أو المرض المانع من الحضور أو الغيبة، وبه قال الفقهاء، وفي أصحابنا من قال:

(1) السرائر: ج 2 ص 127.

(2) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 256 ح 670، وسائل الشيعة: ب 46 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18ص 300.

(3) في الطبعة الحجرية: يقدح.

(4) الخلاف: ج 6 ص 314 المسألة 65.