پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص506

ولأنه أولى بالرد، خرج منه الشهادة بالوصية عند عدم المسلمين، للنص.

ولأنه محل الحاجة، ولا يمكن استدراكه، فيبقى الباقي على المنع.

وما رواه ضريس الكناسي، عن الباقر – عليه السلام – قال: سألته عن شهادة أهل ملة هل تجوز على رجل من غير أهل ملتهم؟ فقال: لا، إلا ألا يوجد في تلك الحال غيرهم، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم ولا تبطل وصيته (1).

احتج الشيخ بما رواه سماعة، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن شهادة أهل الملة، قال: فقال: لا تجوز إلا على أهل ملتهم، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادته على الوصية، لأنه لا يصح ذهاب حق أحد (2).

والجواب: المنع من صحة السند، والقول بالموجب، كما اختاره الشيخ في الخلاف، وهو انه إذا ترافعوا إلينا وعدلوا الشهود عندهم، فان الأولى هناالقبول.

تذنيب: أطلق الشيخ في النهاية (3) والمبسوط (4) والخلاف (5) قبول شهادة أهل الذمة في الوصية عند عدم المسلمين ولم يقيد بالسفر، وكذا المفيد في المقنعة (6)،

(1) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 253 ح 654، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 390.

(2) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 252 ح 652، وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب الشهادات ح 4 ج 18 ص 287 وفيهما: (لأنه لا يصلح).

(3) النهاية ونكتها: ج 2 ص 62.

(4) المبسوط: ج 8 ص 187 وفيه: لا خلاف ان شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلم الا بما يتفرد به اصحابنا في الوصية خاصة في حال السفر عند عدم المسلم).

(5) الخلاف: ج 6 ص 272 المسألة 21.

(6) المقنعة: ص 727.