پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص503

للمقر قبلت شهادتهما له ورجع بالميراث على من كان أخذه ورجعا عبدين، فان ذكرا أن مولاهما كان أعتقهما في حال ما كان أشهدهما لم يجز للمقر له أن يردهما في الرق وتقبل شهادتهما في ذلك، لأنهما أحييا حقه (1).

وتبعه ابن البراج (2).

وقال ابن ادريس: هذا غير واضح ولا مستقيم، لأن هذه الشهادة الأخيرة تكون شهادة على سيدهما، وقد بينا أنه لا يجوز شهادة العبيد على ساداتهم (3).

والشيخ – رحمه الله – استدل على الحكم الأول بما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما انه كان يقع على الجارية وان الحبل (4) منه، قال: تجوز شهادتهما ويردا (5) عبدين كما كانا (6).

وهذا يدل على ما اخترناه من قبول شهادة العبد لسيده والمنع من شهادته على سيده، وإلا لم يكن لقيد العتق فائدة.

وما ذكره الشيخ في النهاية من انه: (لا يجوز له تملكهما إذا شهدا بأن مولاهما أعتقهما) فمبني على ان شهادته لمولاهلا تقبل، فانه حينئذ لا تقبل شهادتهما له، وإلا دار.

مسألة: تجوز

شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية خاصة عند عدم المسلمين،

ولا تجوز شهادتهم ولا شهادة غيرهم من الكفار في غير ذلك

(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 59 – 60.

(2) المهذب: ج 2 ص 557.

(3) السرائر: ج 2 ص 136.

(4) في المصدر: الحمل.

(5) في المصدر: ويردان.

(6) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 250 ح 642، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الشهادات ح 7 ج 18 ص 255.