مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص502
احتج الشيخ على المنع من قبولها لساداتهم بما رواه اسماعيل بن أبي زياد، عن الصادق، عن الباقر عن علي – عليهم السلام – ان العبد إذا شهد ثم اعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق، وقال علي – عليه السلام -: وإن اعتق العبد للشهادة لم تجز شهادته (1).
والذي تأوله الشيخ جيد، ولاشتماله على تهمة وجر نفع ودفع ضرر، فان المملوك غالبا محكوم عليه.
احتج ابن الجنيد بما رواه محمد بن مسلم، عن الباقر – عليه السلام -: قال لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم (2).
وبما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما – عليهما السلام – قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب، وقال: العبد المملوكلا تجوز شهادته (3).
والجواب: والتأويل بما ذكره الشيخ – رحمه الله – واحتج من قبلها مطلقا بالأخبار الدالة على القبول، والجواب المطلق قد يقيد والعام قد يخصص لدليل، وقد ذكرناه.
تذنيب: قال الشيخ في النهاية: لو (4) أشهد رجل عبدين له على نفسه بالاقرار بوارث فردت شهادتهما وحاز الميراث غير المقر له فأعتقهما بعد ذلك ثم شهدا
(1) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 250 ح 643، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الشهادات ح 13 ج 18 ص 257.
(2) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 249 ح 637، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الشهادات ح 12 ج 18 ص 256.
(3) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 249 ح 638، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الشهادات ح 10 ج 18 ص 256.
(4) في المصدر: إذا.