مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص501
العبد من حيث لم يكن كفوا للحر في دمه وكان ناقصا عنه في أحكامه لم يدخل تحت الظواهر.
وقال أيضا: ان النساء قد يكن أقوى عدالة من الرجال، ولم تكن شهادتهن مقبولة في كل ما يقبل فيه شهادة الرجال.
قال: وهذا منه غلط فاحش، لأنه إذا ادعى ان الظواهر اختصت بمن تتساوي أحكامه في الأحرار كان عليه الدليل، لأنه ادعى ما يخالف فيه، ولا يجوز رجوعه في ذلك الى أخبار الآحاد، لما بينا في ذلك، فأما النساء فغير داخلات في مثل قوله تعالى: (ذوي عدل منكم) ) وقوله تعالى: (شهيدين من رجالكم) فانما أخرجنا النساء من هذه الظواهر لأنهن ما دخلن فيه، والعبيد العدول داخلون فيها بلا خلاف، ويحتاج في اخراجهم الى دليل (1).
والوجه ما قاله الشيخ في النهاية.
لنا: على القبول ما رواه عبد الرحمان بن الحجاج في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – قال: قال أمير المؤمنين – عليه السلام -: لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا (2).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الباقر – عليه السلام – قال: تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم (3).
وغيرهما من الأخبار – (4) الدالة على القبول مطلقا.
وأما لساداتهم فلما يأتي في التهذيب من الحديث.
(1) الانتصار: ص 246 – 247، مع اختلاف.
(2) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 248 ح 634، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 253.
(3) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 249 ح 636، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الشهادات ح 5 ج 18ص 254.
(4) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 248 ح 633 و 635، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الشهادات ح 2 و 3 ج 18 ص 254.