مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص500
أهل الكتاب في الوصية من أنها تقبل ولا تقبل في ما عداها، وذلك عند عدمالمسلمين (1).
ثم تأول قوله – عليه السلام: (إن أعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته) بالحمل على انه إذا كان أعتقه مولاه ليشهد له لم يجز شهادته (2).
وهذا تصريح منه في هذا الكتاب بالمنع من قبول شهادة العبد لمولاه وعليه، وكذا قال في التهذيب (3).
واستدل السيد المرتضى باجماع الطائفة، ثم قال: ولا اعتبار بمن شذ أخيرا عنها (4)، وظواهر الآيات الشاهدة في الكتاب مثل قوله تعالى: (وأشهدوا ذوى عدل منكم) وهو عام في العبيد إذا كانوا عدولا وغيرهم، ولا يلتفت الى ما يروى مما يخالف هذه الظواهر من الطرق الشيعية ولا الطرق العامية وان كثرت، لأنها تقتضي الظن ولا تنتهي الى العلم، وهذه الظواهر التي ذكرناها توجب العلم ولا يرجع عنها بما يقتضي الظن، وهذه الطريقة هي التي يجب الرجوع إليها والتعويل عليه، وهي مزيلة لكل شعب في هذه المسألة.
ولو كنا ممن يثبت الأحكام بالاستدلالات كان لنا أن نقول: إذا كان العبد العدل بلا خلاف تقبل شهادته [ على رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – في روايتهعنه فلأن تقبل في شهادته ] على غيره أولى، وكان أبو علي ابن الجنيد – من جملة أصحابنا – يمنع من شهادة العبد وان كان عدلا، ولما تكلم على ظواهر الآيات في الكتاب التي تعم العبد والحر ادعي تخصيص الآيات بغير دليل، وزعم ان
(1) الاستبصار: ج 3 ص 17 ذيل الحديث 50.
(2) الاستبصار: ج 3 ص 18 ذيل الحديث 51.
(3) تهذيب الاحكام: ج 6 ص 251 ذيل الحديث 643.
(4) في المصدر: عنهم.