مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص498
وابن البراج (1)، وابن حمزة (2)، وابن زهرة (3)، وابن ادريس (4).
وقال أبو الصلاح: لا تقبل على سيده ولا لسيده، وتقبل على غيره من المسلمين (5).
وقال الصدوق وأبوه: لا بأس بشهادة العبد إذا كان عدلا لغير سيده (6).
وهو يعطي المنع مما عدا ذلك من حيث المفهوم لا المنطوق.
وقد روى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه، عن الصادق – عليه السلام – العبد إذا شهد على شهادة ثم اعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق، وقال – عليه السلام -: إن اعتق العبد لموضع الشهادة لم تجزشهادته (7).
وقال – رحمه الله – أما قوله: ((إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق) فانه يعنى به: أن يردها لفسق أو حال (8) يجرح عدالته لا لأنه عبد، لأن شهادة العبد جائزة، وأول من رد شهادة المملوك عمر.
وأما قوله – عليه السلام -: (أن أعتق المملوك (9) لموضع الشهادة لم تجز شهادته) كأنه يعني: إذا كان شاهدا لسيده،
(1) المهذب: ج 2 ص 557.
(2) الوسيلة: ص 230.
(3) لم نعثر عليه في الغنية (الجوامع الفقهية)، حيث قال فيه (ص 562 س 34): (وتقبل شهادة العبيد لكل واحد عليه إلا في موضع نذكره) ولم يذكره.
(4) السرائر: ج 2 ص 135.
(5) الكافي في الفقه: ص 435.
(6) المقنع: ص 133.
(7) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 45 ح 3295، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الشهادات ح 13 ج 18 ص 257.
(8) في المصدر: لفسق ظاهر أو حال.
(9) في المصدر: العبد.