پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص497

معها غيرها (1).

وعن سماعة قال: سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه؟ قال: نعم، وعن شهادة الرجل لامرأته؟ قال: نعم: والمرأة لزوجها؟ قال: لا، إلا أن يكون معها غيرها (2).

والجواب: المراد بذلك كمال البينة من غير يمين.

مسألة: اختلف علماؤنا

في شهادة العبد (3) على طرفين وواسطة.

أما أحد الطرفين: فهو المنع من قبول شهادتهم على حر من المؤمنين مطلقاوهو قول أبي علي ابن الجنيد، واحترزنا بالحر عن العبد فانه قبل شهادة العبد على مثله، وبالمؤمنين عن الكفار فانه قبل شهادة العبد على سائر أهل الملل.

وأطلق ابن أبي عقيل المنع فقال: لا تجوز شهادة العبيد والاماء في شئ من الشهادات.

وهذا أعم اطلاقا في المنع من ابن الجنيد.

الثاني: القبول مطلقا، وقد نقل شيخنا نجم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد – رحمه الله – عن بعض علمائنا ذلك (4).

وأما الواسطة: فقد اختلف علماؤنا فقال الشيخ في النهاية: تقبل شهادة العبيد لساداتهم وعلى غير ساداتهم ولهم، ولا يجوز قبول شهادتهم على ساداتهم (5).

وهو قول شيخنا المفيد (6) – رحمه الله – و السيد المرتضى (7) وسلار (8)،

(1) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 247 ح 627، وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 269.

(2) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 247 ح 629، وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الشهادات ح 4 ج 18 ص 271 وب 25 ح 3 ج 18 ص 270.

(3) في الطبعة الحجرية: العبيد.

(4) الشرائع الاسلام: ج 4 ص 131.

(5) النهاية ونكتها: ج 2 ص 59، مع اختلاف.

(6) المقنعة: ص 726.

(7) الانتصار: ص 246.

(8) المراسم: ص 232.