پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص496

ولم يقيد الشيخ في الخلاف (1) والمبسوط (2) أيضا، وكذا أبو الصلاح (3).

وأما ابن البراج (4)، وابن حمزة (5) فانهما قيدا أيضا كالشيخ.

وقال ابن ادريس (6) بالاطلاق أيضا، وبه قال ابن أبي عقيل.

وهو المعتمد، للأصل.

وما رواه عمار بن مروان، عن الصادق – عليه السلام – قال: سأله بعضأصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته، قال: إذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته (7).

وفي الصحيح عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله – عليه السلام -: تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه (8).

وعن أبي بصير، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه، فقال: تجوز (9).

والشيخ – رحمه الله – تبع الرواية التي رواها الحلبي في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام قال: تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان

(1) الخلاف: ج 6 ص 299 المسألة 49.

(2) المبسوط: ج 8 ص 220.

(3) الكافي في الفقه: ص 436.

(4) المهذب: ج 2 ص 557.

(5) الوسيلة: ص 231.

(6) السرائر: ج 2 ص 134.

(7) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 247 ح 628، وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب الشهادات ح 2 ج 18 ص 269.

(8) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 247 ح 630، وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 270.

(9) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 248 ح 632، وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الشهادات ذيل الحديث 3 ج 18 ص 271.