پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص465

احتجوا بأنه ازالة قيد النكاح فأشبه اثباته.

والجواب: المنع، والقياس لا نقول به.

الثالث: الجنايات، وقد منع في الخلاف (1) من قبول شهادتهن في القتل الموجب للقود ونحو ذلك ما لم يكن مالا ولا المقصود منه المال.

وقوى في المبسوط (2) قبول شهادتهن مع الرجال في الجناية الموجبة للقود.

وقال في النهاية: يجوز شهادة النساء في القتل والقصاص إذا كان معهن رجل، لئلا يبطل دم امرئ مسلم، غير انه لا يثبت بشهادتهن القود، وتجب بها الدية على الكمال (3).

ومنع ابن ادريس (4) من قبول شهادتهن مع الرجال.

والظاهر من كلام ابن أبي عقيل القبول.

وابن الجنيد وافق كلام الشيخ في النهاية، وكذا أبو الصلاح (5)، وابن البراج (6)، وهو المعتمد، لما رواه جميل بن دراج وابن حمران في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قالا: قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ قال: في القتل وحده، ان عليا – عليه السلام – كان يقول: لا يبطل دم امرئ المسلم (7).

وعن زيد الشحام قال: سألته – عليه السلام – عن شهادة النساء – إلى أن قال -: قلت: أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ فقال: نعم (8).

(1) الخلاف: ج 6 ص 252 المسألة 4.

(2) المبسوط: ج 8 ص 172.

(3) النهاية ونكتها: ج 2 ص 59 و 60.

(4) السرائر: ج 2 ص 138 – 139.

(5) الكافي في الفقه: ص 436.

(6) المهذب: ج 2 ص 558.

(7) تهذيب الاحكام: ج 6 ص 266 ح 711، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 258.

(8) تهذيب الاحكام: ج 6 ص 266 – 267 ح 712، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 33 ج 18 ص 264.