مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص461
والمفيد (1) – رحمه الله – منع أيضا، وكذا سلار (2)، وابن حمزة (3)، وابن ادريس (4).
وأما ابنا (5) بابويه، وابن الجنيد، وأبو الصلاح (6) فانهم قبلوا شهادتهن فيه.
وهو الذي اختاره الشيخ في الاستبصار (7) والتهذيب (8)، وهو الأقوى.
لنا: ان الظن قد حصل بشهادتهن مع انضمام الرجل إليهن فيجب العمل عليه، لأصالة العمل بالراجح، وقبح العمل بالمرجوح وترك الراجح.
لا يقال: مطلق الظن غير كاف، وإلا لثبتت الحقوق بشهادة الواحد والفساق والصبيان مع حصول الظن.
لأنا نقول: لا يكتفي بمطلق الظن، بل المستند إلى سبب ثبت اعتباره في نظر الشرع، وقد ثبت اعتبار شهادة امرأتين مع رجل في أكثر الحقوق، بخلاف ما ذكرتم.
وما رواه محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا – عليه السلام -قال: قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو في رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء في ما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل (9).
وعن ابراهيم الخارقي قال: سمعت أبا عبد الله – عليه السلام – يقول: تجوز شهادة النساء في ما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه، وتجوز
(1) المقنعة: ص 727.
(2) المراسم: ص 233.
(3) الوسيلة: ص 222.
(4) السرائر: ج 2 ص 139.
(5) المقنع: ص 135.
(6) الكافي في الفقه: ص 439.
(7) الاستبصار: ج 3 ص 25 ذيل الحديث 79.
(8) تهذيب الاحكام: ج 6 ص 280 ذيل الحديث 769 وص 281 ذيل الحديث 773.
(9) تهذيب الاحكام: ج 6 ص 264 ح 705، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 7 ج 18ص 259.