مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص440
مسألة: قال ابن البراج:
إذا اقتسم قوم دارا أو أرضا وشرطوا ألا يكون لواحد منهم طريق إلى ذلك
كان الشرط باطلا (1).
والوجه المنع، بل يجوز الشرط، لأن أقصى ما فيه أن يتضرر بالقسمةوينقص حقه، فإذا رضي به جاز.
(1) المهذب: ج 2 ص 573.