پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص428

الفصل الرابع في كتاب قاض إلى قاض

مسألة: المشهور عند علمائنا المنع من العمل بكتاب قاض إلى قاض

مطلقا،ذهب إليه الشيخ (1) والجماعة، إلا من شذ.

وقال ابن الجنيد: لا يجوز عندنا كتاب قاض إلى قاض في حد لله تعالى وجب على أحد من بلد المكتوب إليه، فان كتب القاضي بذلك لم يكن للمكتوب إليه أن يقيمه.

فأما ما كان من حقوق الناس بعضهم على بعض في الأموال وما يجري مجراها دون الحدود في الأبدان فجائز كتاب القضاة من قبل امام المسلمين بعضهم إلى بعض.

وقال ابن حمزة: لا يجوز للحاكم أن يقبل كتاب حاكم آخر ويحكم به إلا بالبينة، فان شهدت البينة على التفصيل حكم به (2).

لنا: النقل المستفيض عن أهل البيت – عليهم السلام – فقد روى مشهورا عن طلحة بن زيد والسكوني، عن الصادق – عليه السلام – ان عليا – عليه السلام – كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره حتى وليت بنو

(1) الخلاف: ج 6 ص 224 المسألة 20.

(2) الوسيلة: ص 214.