پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص426

بعض أصحابنا، والأول أقوى (1).

والذي قواه الشيخ هو المعتمد.

لنا: انه بعد تساوي الأشخاص في الصفات المميزة في الصورة أكثر من بعد تساويهم في الأسماء وقد أوجبنا الكتاب لو عرفهم بالاسم، فمع المعرفة بالصفة يكون أولى.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو قال المدعي أنت حكمت لي (2) عليه فان ذكر الحاكم ذلك أمضاه، وليس هذا من القضاء بعلمه، لكنه إمضاء قضاء قضى به بعمله وحكم قد كان حكم به قبل هذا فتذكره (3) الآن فأمضاه، وإن لم يذكره فقامت البينة عنده انه قد كان حكم به لم تقبل الشهادة على فعل نفسه عندنا وعند جماعة، وقال قوم: تسمع الشهادة على فعل نفسه ويميضه.

والأول أقوى، لأنه لو شهد بشئ ثم نسيه فقامت البينة عنده انه شهد به لم يشهد ما لم (4) يذكره، فإذا ثبت هذا فالحاكم إذا لحقه مثل هذا لا يمضيه، لأنه لا يعلمه ولا ينقضه، لجواز أن يكون حكم به، بل يؤخره حتى يذكر، فان مات أو عزل فقامت البينة عنده غيره بأنه حكم به أمضاه الغير، لأنها شهادة على حكم غيره.

وأما إن علم انهما شهدا بالزور قطعا إن أمكن ذلك أبطله ونقضه، فان مات أو عزل فشهد به شاهدان عند حاكم غيره لم يكن له أن يمضيه، وقالبعضهم: بل يقبله ويعمل عليه.

والأول أقوى، لأن الحاكم كشاهد الأصل، والشهادة بحكمه كشاهد الفرع، ثم ثبت إن شاهد الفرع لا تقبل شهادته على شهادة الأصل إذا كان الأصل منكرا للشهادة وكذلك ها هنا (5).

(1) المبسوط: ج 8 ص 115، وفيه:

(إذا لم يعرفهما الحاكم لم يكتب محضرا).

(2) في المصدر: وإن قال: أنت حكمت به

لي.

(3) في المصدر: فذكره.

(4) في المصدر: لم يشهد كذلك ما لم.

(5) المبسوط: ج 8 ص 121.