پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص420

على غير ذلك طرح شهادتهما (1).

وتبعه ابن البراج (2)، وابن ادريس (3) وقال ابن أبي عقيل: لا يجوز إلا شهادة العدل كما ذكر الله تعالى.

وقال سلار: لا بد في البينة من العدالة (4).

وقال ابن الجنيد: ولو كانت بينة المدعي من لا يعرف الحاكم عدالتهما فرق بينهما وسمع منهما من غير محضر المدعى عليه، ثم سأله عنها فان زكاها المدعي عليه أنفذ القاضي الشهادة عليه، وإن جرح المطلوب الشاهدين سأل القاضي عنهما في السر والعلانية، وقال لمدعي الجرح: تثبت جرحك، وأنفذ القاضي نفسين بالمسألة فان عدلت البينة ولم يثبت المدعى عليه جرحه أنفذ الحكم عليه، وإن رجع اللذين وجه بهما الحاكم بجرح وتعديل كانت الشهادة ساقطة.

وقد روى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن عبد الله بن أبييعفور، عن الصادق – عليه السلام – قال: قلت: بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال: أن يعرف (5) بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أو عد الله عز وجل عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك.

والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك، ويجب عليهم تزكيته واظهار عدالته في الناس، ويكون منه (6) التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين، وألا

(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 52 و 74.

(2) المهذب: ج 2 ص 577.

(3) السرائر: ج 2 ص 164.

(4) المراسم: ص 232.

(5) في المصدر: تعرفوه.

(6) في الفقيه: معه.