پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص414

لينبهوه على دليله، فإذا علم صحته حكم به، وإلا فلا (1).

وكلام الشيخ هذا يعطى المنع من المشاورة، لكنه سوغ له السؤال لمن عنده من أهل العلم لا على معنى انه يقلدهم ولكن بمعنى انه ينبهوه على ما خفي عنه من الأدلة أو غفل أوسها فيه، وشرط أن يكون من أهل الاجتهاد والمعرفة.

وكلام ابن الجنيد لا ينافيه، لأنه قال: يشاورهم لينبهوه على ما خفي عليه من الأحكام، فان خبروه بنص أو اجماع أو سنة خفي عليه عمل به.

وهذا يحتمل أن يقصد به ما قاله الشيخ احتمالا قويا، وان يكون مقلدا لهم، وحينئذ يظهر المنافاة بين الكلامين، لكن لما أجمعنا على انه لا يجوز أن يلي القضاء المقلد وجب حمل كلامه على الأول.

مسألة: قال ابن الجنيد: ولا يقنع من المجيب بالتعدليل حتى يقول: علي ولي.

والوجه ان ذلك ليس شرطا، عملا بالأصل.

والشيخ قال في المبسوط: إذا قال المزكي: هو عدل كفى ذلك في التزكية، لقوله تعالى: (واشهدوا ذوى عدل منكم) فاقتصر على العدالة فقط، ومنهم منقال: لا بد أن يقول: عدل علي ولي.

قال: والأول أقوى، والثاني (2) أحوط (3).

مسألة: قال ابن الجنيد: ولا يفعل الوصي باليتيم والسفيه في مالهما شيئا إلا بأمر الحاكم، فان قصد بذلك التحريم كان ممنوعا، فان الولاية ثابتة للوصي على اليتيم من غير اعتبار اذن الحاكم، وإن قصد الاستحباب أمكن.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: فان دعا الامام واحدا منهم إليه – يعني – إلى القضاء – قال بعضهم: يجب عليه، وقال آخرون: لا يجب عليه، وهو الصحيح (4).

(1) المبسوط: ج 8 ص 97 – 98.

(2) في المصدر: وهذا.

(3) المبوسط: ج 8 ص 110.

(4) المبسوط: ج 8 ص 84.