پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص409

مسألة: قال ابن الجنيد: ولو اشترى الرجل عبدا واشترى ابوه أخا ذلك العبد وكانا توأما (1) فادعى الابن العبد الذي له عتق عليه وثبت نسبه وعتقمنه العبد (2) الذي في يد الأب ولحق به جميعا، لأنهما توأم، والرجل لا يملك ابن ابنه.

وهذا على الاطلاق غير جيد، لأن اقرار الولد لا يمضي في حق والده.

نعم ولو انتقل الآخر إليه كان الحكم ما ذكره، فان قصد هذا صح، وإلا فلا.

مسألة: قال ابن الجنيد: لو ابتاع رجل من رجل رطبا فقبض المشتري ثلاثة أمداد ثم قال: انما اشتريت منك اربعة أمداد بدينار وقال البائع: لم أبعك إلا ثلاثة أمداد بدينار كان البائع فيما قبضه المشتري مدعيا زيادة الثمن، فان أقام بينة وإلا حلف المشتري لقد اشترى هذا التمر أربعة أمداد بدينار ودفع إلى البائع ثلاثة أرباع الدينار، والمشتري فيما بقي من الثمن مدع على البائع زيادة في القدر فان أقامها وإلا حلف البائع ما باعه إلا ثلاثة أمداد بدينار ويبرأ من المد.

ولو ادعى رجل انه اشترى من رجل عبدا وأمة بألف درهم ونقده الثمن وقال البائع: انما بعتك العبد وحده بألف درهم وهما في يد البائع كان المشتري مدعيا زيادة في المبيع على البائع، فان أقام بذلك بينة وإلا تفاسخا إن لم يرض بيمين البائع.

وقد كنا نقلنا في كتاب البيع في باب اختلاف المتبايعين قول الشيخ في المبسوط ان القول قول البائع لو قال: بعتك هذا العبد وحده بألف فقال المشتري: بل بعتني هذين العبدين بألف (3).

(1) كذا في النسخ والظاهر أنه (توأمين).

(2) في الطبعة الحجرية: وثبت نسبه منه وعتق معه العبد.

(3) المبسوط: ج 2 ص 146، وفيه: (قول البائع مع يمينه).