مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص399
الاشهاد وكيله أو اتفق أنهما شهدا من غير شعور منه بذلك.
لأنه طلب الاحلاف لظن عجزه عن استخلاص حقه باليمين.
وما قواه الشيخ في المبسوط لا يخلو من وجه حسن.
مسألة: قال ابن أبي عقيل: لو أن ثلاثة تنازعوا في دار فادعى أحدهم لدار كلها وادعى الآخر ثلثي الدار وادعى الآخر ثلث الدار وأقام كل واحد منهمبينة عادلة على دعواه أقرع الحاكم بين الذي أقام البينة بالكل وبين الآخرين، فان خرج سهم صاحب الكل أحلفه بالله وكان أولى بالحق، وإن خرج سهم الآخرين أحلفهما بالله لقد شهد شهودهما بالحق، وكانت الدار بينهما على ثلاثة أسهم: لصاحب الثلثين سهم وسهم لصاحب الثلث، لأن شهودهم ليس يكذب بعضهم بعضا، وشهود صاحب الكل يكذب شهود هذين، فلذلك أقر عنا بينهما وبين الذي أقام البينة بالكل ولم يقرع بين هذين، لأن شهودهما يصدق بعضهم بعضا.
و لم يفصل هل كانت الدار في أيديهم أو كانت في يد رابع؟ والذي يجئ على قواعد الشيخ في المبسوط (1) – في مثل هذه المسألة من اعتماد القرعة وتقديم الداخل – أن نقول: لا يخلو إما أن يكون أيديهم داخلة أو خارجة، فان كانت داخلة فيد كل واحد منهم على الثلث، لكن صاحب الثلث لا يدعي زيادة على ما في يده، و صاحب الثلثين يده على الثلث ويدعي ثلثا آخر في يد صاحب الكل نصفه، وفي يد صاحب الثلث نصفه، وصاحب الكل يده على الثلث ويدعي ثلثين آخرين: أحدهما في يد صاحب الثلثين والآخر في يد صاحب الثلث.
إذا تقرر هذا فان حكمنا لصاحب اليد فصاحب الثلث يده على الثلث ومعه بينة فيقضى له به، وكذا الآخران ويستقر الدار بينهما أثلاثا، وإن حكمنا
(1) المبسوط: ج 8 ص 292 و 293 و 294.