پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص344

منها؟ قال: كل ولا تحمل، قلت: جعلت فداك أن التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم؟ (1) قال: اشتروا ما ليس لهم (2).

والثاني: رواه الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن الرجل يمر بالنخل والبستان (3) والثمرة أفيجوز (4) له أن يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال: لا بأس (5).

وهذه الرواية الثانية وإن كانت مرسلة إلا أن مراسيل ابن أبي عمير يعمل عليها، حيث لم يسند إلا عن ثقة.

وأما المنع فقد رواه الحسن بن علي بن يقطين في الصحيح قال: سألت أبا الحسن – عليه السلام – عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير اذن صاحبه؟ وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيم (6) وليس له؟ (7) وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال: لا يحل له أن يأخذ شيئا (8).

قال الشيخ: هذا يحمل ارادة الكراهة بالنهي، لأن الأولى والأفضل تجنب

(1) في المصدر: ونقد من أموالهم.

(2) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 383 ح 1134، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب بيع الثمار ح 4 ج 13 ص 14 – 15.

(3) في المصدر: السنبل.

(4) في المصدر: فيجوز.

(5) تهذيب الاحكام: ج 7 ص 93 ح 393، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب بيع الثمار ح 3 ج 13 ص 14.

(6) في الاستبصار: المقيم.

(7) في الاستبصار: أو ليس له، وفي الوسائل: فليس له.

(8) الاستبصار: ج 3 ص 90 ح 307، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب بيع الثمار ح 7 ج 13 ص 15.