پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص323

مسألة: قال الشيخ في النهاية: شعر الخنزير لا يجوز استعماله مع الاختيار، فان اضطر إلى استعماله فليستعمل منه ما لم يكن بقي فيه دسم، ويغسل يده عنده حضور الصلاة (1).

وتبعه ابن البراج (2).

وقال ابن ادريس شعر الخنزير لا يجوز للانسان استعماله مع الاختيار، على الصحيح من أقوال أصحابنا، وإن كان قد ذهب منهم قوم إلى جواز استعماله وتمسك بأنه لا تحله الحياة إلا أن أخبارنا متواترة عن الأئمة الأطهار بتحريم استعماله، والاحتياط يقتضي ذلك، فان اضطر إلى استعماله فليستعمل منه ما لم يكن فيه دسم بأن يتركه في فخار ويجعله في النار، فإذا ذهب دسمه استعمله عند الضرورة والحاجة إليه، ويغسل يده عند حضور الصلاة على ما وردت الأخبار بذلك (3).

وهو موافق لما أفتى به شيخنا – رحمه الله -.

والمعتمد جواز استعماله مطلقا، ونجاسته لا تعارض الانتفاع به، لما فيه منالمنفعة العاجلة الخالية من ضرر عاجل أو آجل فيكون سائغا.

عملا بالأصل السالم عن معارضة دليل عقلي أو نقلي في ذلك.

فقد روى الشيخ – رحمه الله – عن برد الأسكاف، عن الصادق – عليه السلام – قال: قلت له: إني رجل خزاز لا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير لنخزز به، قال: خذ منه وبرة فاجعلها في فخارة ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمه ثم أعمل به (4).

(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 101.

(2) المهذب: ج 2 ص 443.

(3) السرائر: ج 3 ص 114 – 115.

(4) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 84 – 85 ح 355، وسائل الشيعة: ب 65 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 1 ج 16 ص 404.