مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص315
والغدد والقضيب والانثيان والحيا والمرارة (1).
وعن اسماعيل بن مرار عنهم – عليهم السلام – قال: لا يؤكل مما يكون في الابل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره وباطنهوالقضيب والبيضتان والمشيمة – وهي موضع الولد والطحال، لأنه دم – والغدد مع العروق والنخع الذي يكون في الصلب والمرارة والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ والدم (2).
وهذه الأخبار لم يثبت عندي صحة رجالها، فالأقوى الاقتصار في التحريم على الطحال والدم والقضيب والفرث والانثيين والفرج والمثانة والمرارة والمشيمة والكراهة في الباقي، عملا بأصالة الاباحة، وبعمومات (قل لا أجد) (3) (احلت لكم بهيمة الأنعام) ) (4) (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) (5).
مسألة: سوغ الشيخ في النهاية (6)
أكل اللبن إذا حلب بعد موت الدابة،
وهو أيضا اختياره في كتابي الأخبار (7)، واختاره الصدوق في المقنع (8)، وشيخنا المفيد في المقنعة (9)، وابن حمزة (10).
(1) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 74 ح 316، وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 4 ج 16 ص 360.
(2) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 75 ح 317 – 318، وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 3 ج 16 ص 360، وفيهما: (والنخيع الذيي يكون).
(3) الانعام: 145.
(4) المائدة: 1.
(5) الانعام: 118.
(6) النهاية ونكتها: ج 3 ص 96.
(7) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 77 ذيل الحديث 325، الاستبصار: ج 4 ص 89 ذيل الحديث 340.
(8) لم نعثر عليه في المقنع وعثرنا عليه في الهداية: ص 79.
(9) المقنعة: ص 583.
(10) الوسيلة: ص 36