پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص313

الفصل الرابع في ما يحل من الميتة ويحرم (1) من الذبيحة وحكم البيض والجلود

مسألة: قال الشيخ في النهاية: يحرم من الابل والبقر والغنم وغيرها مما يحل أكله وإن كانت مذكاة: الدم والفرث والطحال والمرارة والمشيمة والفرج ظاهره وباطنه والقضيب والانثيان والنخاع والعلباء والغدد وذات (2) الأشاجع والحدق والخرزة تكون في الدماغ (3).

وكذا قال ابن ادريس، وزاد فيه: المثانة، وهي موضع البول ومحقنه (4).

وشيخنا المفيد – رحمه الله – قال: ولا يؤكل من الأنعام والوحوش الطحال، لأنه مجمع الدم الفاسد، ولا يؤكل القضيب والانثيان (5).

ولم يتعرض لغيرها.

وقال الصدوق: واعلم أن في الشاة عشرة أشياء (6) لا تؤكل: الفرث والدم والنخاع والطحال والغدد والقضيب والانثيان والرحم والحيا والأوداج، وروي

(1) في الطبعة الحجرية: وما يحرم.

(2) في الطبعة الحجرية وق 2: وذوات.

(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 95.

(4) السرائر: ج 3 ص 111.

(5) المقنعة: ص 582.

(6) في المصدر: ولا تأكل من الشاة عشرة أشياء.