پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص310

وتمت خلقته فلا يحل أكله، ولا يؤكل ما يوجد في بطون الميتة إلا ما يلحقه الذكاة (1).

وقال ابن ادريس: وإذا ذبح شاة أو غيرها ثم وجد في بطنها جنين فان كان قد اشعر أو اوبر ولم تلجه الروح فذكاته ذكاة امه، فان لم يكن أشعر أو أوبر لم يجز أكله على حال، إلا أن يكون فيه روح، فان كانت فيه روح وإن لم يشعر ولا يوبر وجبت تذكيته، وإلا فلا يجوز أكله إذا لم تدرك ذكاته (2).

والمعتمد أن نقول: إن خرج تاما قد أشعر أو أوبر فان كان حيا حياة مستقرة وجبت تذكيته، وإن خرج ميتا حل أكله، سواء كانت الحياة قد ولجته أو لا، وإن لم يكن تاما لم يحل أكله، إلا أن يخرج حيا مستقر الحياة ويذكى، ولا يشترط عدم ولوج الحياة في اباحته.

لنا: قوله تعالى: (احلت لكم بهيمة الأنعام) (3) وروي عن ابن عباسوغيره انها الأجنة (4).

وما رواه محمد بن مسلم في الحسن، عن أحدهما – عليهما السلام – قال: سألته عن قول الله عز وجل: (احلت لكم بهيمة الأنعام) ، قال: الجنين في بطن امه إذا أشعر أو أوبر فذكاته ذكاة امه، فذلك الذي عنى الله عز وجل (5).

وقد رواه الصدوق (6) في الصحيح.

(1) المراسم: ص 210.

(2) السرائر: ج 3 ص 110.

(3) المائدة: 1.

(4) مجمع البيان: ج 3 – 4 ص 152.

(5) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 58 ح 244، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الصيد والذباحة ح 3 ج 16 ص 270.

(6) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 328 ح 4175، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الصيد والذباحة ح 3 ج 16 ص 270.