پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص309

بطنها وهو ميتة، فان خرج وفيه حياة فأدركت ذكاته وإلا لم يؤكل.

وقال السيد المرتضى: مما انفردت به الامامية القول: بأن الجنين الذي يوجد في بطن أمه بعد ذكاتها على ضربين: إن كان كاملا – وعلامة ذلك أن ينبث شعره إن كان من ذوات الشعر، أو يظهر وبره إن كان من ذوات الأوبار – فانه يحل أكله، وذكاة امه ذكاته، وإن لم يبلغ الحد الذي ذكرناه وجب أن يذكى ذكاة منفردة إن خرج حيا، وإن لم يخرج حيا فلا يؤكل (1).

وقال الصدوق في المقنع: وإذا ذبحت ذبيحة في بطنها ولد فان كان تاما فكله، فان ذكاته ذكاة امه، وإن لم يكن تاما فلا تأكله.

وروي إذا أشعر أوأوبر فذكاته ذكاة امه (2).

وقال ابن البراج: ومن ذبح شاة أو غيرها ووجد في بطنها جنينا فعلى قسمين: إما أن يكون أشعر أو أوبر أو لا يكون كذلك، فان كان أشعر أو أوبر ولم يلجه روح فذكاته ذكاة امه، وإن لم يكن كذلك أو لم يكن تاما لم يجز أكله، وكل جنين كان قد أشعر أو أوبر وولجته الروح وأدرك كذلك لم يكن بد من ذكاته، فان لم يذك لم يجز أكله على كل حال (3).

وقال ابن حمزة: الجنين لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أشعر ولم تلجه الروح، أو أشعر وولجته الروح، أو لم يتم خلقته.

فالأول يحصل ذكاته بذكاة أمه، والثاني يلزم تذكيته، والثالث يحرم أكله (4).

وقال سلار: فأما أجنة ما يؤكل لحمه إذا وجدت في جوفه بعد ذبحه أو موته فان ما اشعر أو اوبر وامه مذكاة فذكاته ذكاة امه.

إذا لم تلجه الروح، فان ولجته الروح فلا بد من تذكية، وإذا لم يكن أشعر

(1) الانتصار: ص 195.

(2) المقنع: ص 139.

(3) المهذب: ج 2 ص 440 – 441، مع اختلاف.

(4) الوسيلة: ص 361.