پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص305

طريقه غياث بن ابراهيم، عن الصادق – عليه السلام قال ان أمير المؤمنين – عليه السلام -: كان لا يذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه (1).

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز

سلخ الذبيحة إلا بعد بردها،

فان سلخت قبل أن تبرد أو سلخ شئ منها لم يحل أكله (2).

وتبعه ابن البراج (3)، وابن حمزة (4).

وقال ابن ادريس: هذه رواية أوردها شيخنا في نهايته ايرادا لا اعتقادا، لأنه لا دليل على حظر ذلك من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا اجماع منعقد، وأخبار الآحاد لا يرجع بها على الاصول المقررة الممهدة، لأنها لا توجب علما ولا عملا، وكتاب الله تعالى أحق بأن يتمسك به، ولا يلتفت إلى هذه الرواية الشاذة المخالفة لاصول المذهب، وهو قوله تعالى: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) وهذا قد ذكر اسم الله عليه وذبح ذباحة شرعية وحصلت جميع الشرائط المعتبرة في تحليل الذباحة، فمن ادعى بعد ذلك حظرها يحتاج إلى دلالة شرعية (5).

وقول ابن ادريس قوي.

والشيخ – رحمه الله – ذكر هنا رواية مرسلة عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى رفعه قال: قال أبو الحسن الرضا – عليه السلام -: الشاة إذا ذبحت وسلخت أو سلخ شئ منها قبل أن تموت فليس يحل أكلها (6).

(1) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 56 ح 232، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الصيد والذباحة ح 1 ج 16 ص 258.

(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 93 – 94.

(3) المهذب: ج 2 ص 440.

(4) الوسيلة: ص 360.

(5) السرائر: ج 3 ص 110.

(6) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 56 ح 233، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الصيد والذباحة ح 1 ج 16 ص 258 – 259