پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص287

ونحن نقول بموجب هذه الرواية، أما الرواية الاولى فالأقرب ما قاله ابن ادريس فيها، لعدم يقين الاخراج من الماء حية، مع انه مناط التحليل.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: يكره أكل الغربان (1)، وأطلق، وتبعه ابن البراج (2).

وقال في الخلاف: الغراب كله حرام على الظاهر في الروايات، وقد روي في بعضها رخص وهو الزاغ – وهو: غراب الزرع – والغداف – وهو: أصغر منه أغبر اللون كالرماد – وقال الشافعي: الأسود والأبقع حرام.

والزاغ والغداف على وجهين: أحدهما: حرام، والثاني: حلال، وبه قال أبو حنيفة.

دليلنا: إجماع الفرقة وعموم الأخبار في تحريم الغراب، وطريقة الاحتياط يقتضي ذلك أيضا (3).

وقال في المبسوط: ما لا مخلب له – يعني: من الطير – مستخبث وغير مستخبث، فالمستخبث ما يأكل الخبائث كالميتة ونحوها فكلها حرام – وهو (4): النسر والرخم (5) والبغاث والغراب ونحو ذلك – عندنا وعند جماعة، فروي انالنبي – صلى الله عليه وآله – أتى بغراب فسماه فاسقا فقال: ما هو والله من الطيبات.

والغراب على أربعة أضرب: الكبير الأسود الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف، والثاني: الأبقع، فهذان حرامان (6)، والثالث: الزاغ وهو: غراب الزرع، والرابع: الغداف وهو: أصغر منه أغبر اللون كالرماد قال قوم: هو حرام: لظاهر الأخبار وقال آخرون: هو مباح، وهو الذي ورد في روايتنا (7).

(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 82.

(2) المهذب: ج 2 ص 329.

(3) الخلاف: ج 6 ص 85 المسألة 15.

(4) في المصدر: وهي.

(5) في المصدر: والزحم.

(6) في المصدر: حرام.

(7) المبسوط: ج 6 ص 281.