پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص282

مسألة: قال الشيخ في النهاية: وأما حيوان البحر فلا يستباح أكل شئ منه إلا السمك خاصة، والسمك يؤكل منه ما كان له فلس ويجتنب ما ليس له فلس، وأما المار ماهي والزمار والزهو فانه مكروه شديد الكراهية وان لم يكن محظورا (1).

وتبعه ابن البراج (2).

وقال أيضا فيها في باب الحد من شرب الخمر: ويعزر آكل الجري والمارماهي ومسوخ السمك وغير ذلك من المحرمات، فان عاد ادب ثانية، فان استحل شيئا من ذلك وجب عليه القتل (3).

وقال في باب المكاسب المحظورة: وبيع الجري والمارماهي والطافي وكل سمك لا يحل أكله حرام (4).

وقال المفيد: ويجتنب الجري والزمار والمارماهي من جملة السموك (5).

وقال السيد المرتضى: ومما انفردت به الامامية تحريم أكل الثعلب والأرنب والضب، ومن مصيد البحر السمك الجري والمارماهي والزمار، وكل ما لا فلس له من السمك (6).

وقال ابن الجنيد: ولا يؤكل من السمك الجري ولا المارماهي والزمار، وما لا قشر له، وما ليس ذنبه مستويا (7).

وقال ابن أبي عقيل: وحرام بيع شئ من الجري والمارماهي والزمار.

وقال الصدوق: ولا يؤكل الجري ولا المارماهي ولا الزمار ولا الطافي (8).

(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 77 – 78.

(2) المهذب: ج 2 ص 438 – 439.

(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 319.

(4) النهاية ونكتها: ج 2 ص 99.

(5) المقنعة: ص 576.

(6) الانتصار: ص 186 (7) ق 2، مشقوقا، م 3: مسفوفا.

(8) المقنع: ص 142، وفيه (الزمير).