پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص270

يكن فيه حياة مستقرة فما هو مما ابين من حي فيؤكل الجميع، وشيخنا استدل على تحريمه بأنه ابين من حي، ولم يفصل ما فصلناه ولا حرر ما حررناه (1).

وهذا هو المعتمد عندي.

لنا: ان مع وجود الحياة المستقرة يكون المقطوع ميتة، لأنه ابين من حي، ومع فقد الحياة يكون مصيدا وقد قتل بالصيد، فلو لم يقطع كان حلالا، فمعالقطع لا يزول الحكم عنه.

مسألة: قال الشيخ في النهاية:

وإذا وجد الصيد جماعة فتناهبوه وتوزعوه قطعة

قطعة جاز أكله (2).

وفصل ابن ادريس جيدا فقال: يجوز أكله بشرط انهم جميعا صيروه في حكم المذبوح أو أولهم، فان كان الأول منهم لم يصيره في حكم المذبوح بل أدرك وفيه حياة مستقرة يعيش اليوم واليومين ولم يذكوه في موضع ذكاته الشرعية بل تناهبوه وتوزعوه من قبل ذكاته فلا يجوز لهم أكله، لأنه صار مقدورا على ذكاته ولم يصر في حكم الصيد الذي لا يعتبر في قتله، وتحليله موضع ذكاته، لأنه غير مقدور عليه، فيذكى في أي موضع كان من جسده (3).

مسألة: عد ابن البراج في أقسام المكروه: الصيد الذي لم يسم الصائد له عند أخذه والارسال عليه ناسيا مع اعتقاده وجوب التسمية، وكل صيد أكل منه كلب معلم ولم يكن معتادا لأكل الصيد، وكل جراد لم يسم الصائد له عند أخذه، وكل سمك أخذ مجتمعا في شبكة أو حظيرة أو ما جرى مجرى ذلك وغلب في الظن موت بعضه في الماء ولم يتميز الميت منه في الماء مما لم يمت فيه،لأنه ان تميز ذلك لحق بباب المحرم، وكل ما لم يسم الصائد له عند صيده (4).

(1) السرائر: ج 3 ص 95.

(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 88.

(3) السرائر: ج 3 ص 96.

(4) المهذب: ج 2 ص 438، مع اختلاف.