مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص240
رطلان وربع بما تيسر من الادم، وأعلاه اللحم وأدناه الملح وأوسطه ما بين ذلك من الادم (1).
وهذا يعطي وجوب الادم، وكذا قال سلار (2).
والمعتمد الاستحباب.
لنا: أصالة البراءة.
وما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – في كفارة اليمينيطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة، أو كسوتهم لكل انسان ثوبان، أو عتق رقبة (3).
وغيره من الأخبار العرية عن الادم.
وقد روى أبو بصير في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – قال: سألته عن أوسط ما تطعمون أهليكم؟ قال: ما تعولون (4) به عيالكم من أوسط ذلك، قال: وما أوسط (5) ذلك؟ فقال: الخل والزيت والتمر والخبز تشبعهم به مرة واحدة (6).
وفي حديث أبي جميلة، عن الصادق – عليه السلام – والوسط الخل والزيت وأرفعه اللحم والخبز (7).
وهما محمولان على الاستحباب جميعا بين الأدلة.
(1) المقنعة: ص 568.
(2) المراسم: ص 186.
(3) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 295 ح 1091، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 560.
(4) في التهذيب: فقال: ما تقوتون.
(5) في التهذيب: قلت: وما أوسط.
(6) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 296 ح 1095، وسائل الشيعة، ب 14 من أبواب الكفارات ح 5 ج 15 ص 566.
(7) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 295 ح 1097، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الكفارات ح 2 ج 15 ص 565.