مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص213
متتابعين، وروى كفارة يمين.
وقال ابنه الصدوق في المقنع،، كفارة النذر كفارة يمين، فإن نذر أن يصوم كل سبت فليس له أن يتركه إلا من علة، فان أفطر من غير علة تصدق مكان كل يوم على عشرة مساكين (1).
ونقل ابن ادريس عن السيد المرتضى في المسائل الموصلية وعن الصدوق ان النذر إن كان لصوم يوم فأفطره وجب عليه كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، وان كان لغير صوم فكفارة يمين (2).
والمعتمد اختيار الشيخين.
لنا: ما رواه عبد الملك بن عمرو في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: من جعل لله عليه ألا يركب محرما سماه فركبه قال: ولا أعلمه إلا قال: فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا (3).
وعن أبي بصير، عن أحدهما – عليهما السلام – من جعل عليه عهدا لله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا (4).
وعن علي بن جعفر، عن أخيه الكاظم – عليه السلام – قال: سألته عن رجلعاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال: يعتق رقبة أو يتصدق بصدقه أو يصوم شهرين متتابعين (5).
(1) المقنع: ص 137 مع اختلاف.
(2) السرائر: ج 3 ص 74 – 75.
(3) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 314 ح 1165 وفيه: (قال: ولا اعلم)، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الكفارات ح 7 ج 15 ص 575.
(4) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 315 ح 1170، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الكفارات ح 2 ج 15 ص 577.
(5) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 309 ح 1148، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 576.