پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص212

احتج بأصالة البراءة.

والجواب: الأصل يبطل مع وجود دليل يعدل عنه، وقد بيناه.

مسألة:

كفارات الصيد

في الحج ذهب بعض علمائنا كالمفيد (1) – رحمه الله – وابن ادريس (2) الى انها على التخيير، وذهب الشيخ الى انها مرتبة (3).

والمعتمد الأول، لدلالة القرآن العزيز عليه، حيث ورد بلفظة (أو) الدالة على التخيير، وقد سبق البحث في ذلك.

مسألة: ذهب الشيخان (4) الى أن

كفارة خلف النذر والعهد

كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك، سواء كان النذر صوما أو غيره من الأفعال.

وبه قال أبو الصلاح (5)، وابن حمزة (6)، وابن البراج (7).

إلا ان شيخنا المفيد قال: ومن نكث عهدا لله تعالى وجب عليه من الكفارة ما قدمناه، وهي كفارة قتل الخطأ (8).

وقال سلار: كفارة خلف النذر كفارة الظهار (9).

وهي تعطي الكمية والكيفية من الترتيب.

وقال شيخنا علي بن بابويه، في رسالته: كفارة خلف النذر صيام شهرين

(1) المقنعة: ص 435.

وفيه الترتيب.

(2) السرائر: ج 3 ص 70.

(3) النهاية ونكتها: ج 1 ص 480.

(4) المقنعة: ص 562 و 565، النهاية ونكتها: ج 3 ص 66.

(5) الكافي في الفقه: ص 225 و 226.

(6) الوسيلة: ص 351 و 353.

(7) المهذب: ج 2 ص 421.

(8) المقنعة: ص 569.

(9) المراسم: 187.