پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص211

الفصل الثالث في الكفارات

مسألة: كفارة قتل الخطأ

مرتبة عند أكثر علمائنا وقال سلار: إنها على التخيير (1).

وللمفيد – رحمه الله – قول يوهم انها على التخيير، لأنه قال: من قتل خطأ فعليه ديته وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان (2).

مع انه نص على التخيير في كفارة رمضان (3).

لنا: قوله تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة) ثم قال: (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) (4) وهذا نص في الترتيب.

وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن الصادق – عليه السلام – وإذا قتل خطأ أدى ديته الى أوليائه ثم أعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا، وكذلك إذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة (5).

(1) المراسم: ص 187.

(2) المقنعة: ص 570 – 571.

(3) المقنعة: ص 569.

(4) النساء: 92.

(5) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 323 ح 1196، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15ص 559