مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص210
أول أوقات الامكان فهو ممنوع، وان أراد به تعلق الوجوب الموسع به في أول أوقات الامكان فهو حق.
مسألة: قال ابن حمزة: وإن قال: علي كذا إن كان كذا ولم يقل: (لله) لزمه الوفاء به ولم تلزمه الكفارة بفواته، وان قال: علي كذا فحسب إن شاء وفي وان شاء لم يف، والوفاء أفضل (1).
والمعتمد عدم الوجوب في الجميع، لما تواتر من ان مناط الوجوب تعليق وجوب النذر بقوله: (لله) وقد تقدم.
(1) الوسيلة: ص 350.