پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص210

أول أوقات الامكان فهو ممنوع، وان أراد به تعلق الوجوب الموسع به في أول أوقات الامكان فهو حق.

مسألة: قال ابن حمزة: وإن قال: علي كذا إن كان كذا ولم يقل: (لله) لزمه الوفاء به ولم تلزمه الكفارة بفواته، وان قال: علي كذا فحسب إن شاء وفي وان شاء لم يف، والوفاء أفضل (1).

والمعتمد عدم الوجوب في الجميع، لما تواتر من ان مناط الوجوب تعليق وجوب النذر بقوله: (لله) وقد تقدم.

(1) الوسيلة: ص 350.