پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص199

يتناولا المفطر فانه يجب عليهما اكمال الصوم وينويان حينئذ ويجزئهما، وتكون نيتهما مؤثرة في الزمان المتقدم عليها (1).

وكذا لو أصبح بنية الافطار يوم الشك ثم ثبت الهلال قبل الزوال.

وكذا صيام النافلة مع تجدد النية قبل الزوال، وإذا كان محل النية هو ما قبل الزوال أمكن صوم اليوم فصح انعقاده.

وهو الأقوى عندي.

والجواب عما ذكره الشيخ: المعارضة بالاحتياط، وأيضا الأصل قد يعدل عنه لدليل، وهو ثابت هنا، وهو العمومات الدالة على وجوب الوفاء بالنذر.

وايجاب يوم بدل هذا مبني على وجوبه وقد بيناه، ونمنع عدم امكان الوفاء به، ولا يشترط في النذر امكان الأداء دائما، فان الناذر لليوم المعين لو اتفق له عذر فيه انعقد نذره ووجب عليه قضاؤه، ونمنع مساواته لنذر أمسه، لاستحالة وقوعه على كل تقدير.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط:

إذا نذر أن يمشي الى بيت الله ولم يقل: الحرام

فانه يلزمه ذلك لفظا وينعقد نذره، كما لو قال: بيت الله، لأن اطلاق قوله: بيت الله ينصرف الى البيت الحرام، وقال قوم: يستحب ذلك، ولا يجب عليه ذلك إلا أن ينويه، لأن المساجد بيوت الله.

والأول أحوط.

وقال في الخلاف: إذا نذر أن يمشي الى بيت الله ولم يقل: الحرام فان كان نيته بيت الله الحرام لزمه الوفاء به، وان لم ينو شيئا لم يلزمه شئ (2).

والقولان عندي ضعيفان.

أما الأول: فان ثبت الانصراف الى الحرام عند الاطلاق انصرف النذر إليه، وإلا وجب عليه المشي الى أي مسجد اختار.

وأما الثاني: فلأن القصد الى المساجد طاعة فينعقد نذر المشي إليها.

(1) في الطبعة الحجرية: عليهما.

(2) الخلاف: ج 6 ص 194 المسألة 3.