پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص194

سماعة، عن أبي بصير، عن الصادق – عليه السلام – قال: سمعته يقول: لو ان عبدا أنعم الله عليه نعمة إما أن يكون مريضا أو مبتلى ببلية فعافاه الله من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم من خراسان فان عليه أن يتم (1).

وفي طريق الآخر: علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن – عليه السلام – عن رجل جعل لله عليه شكرا من بلاء ابتلي به إن عافاه الله أن يحرم من الكوفة، قال: فليحرم من الكوفة (2).

ولأن الاحرام في نفسه عبادة وقد أوجبها الشارع فجاز تعلق النذر بتقديمها، لما فيه من المبادرة الى الطاعة، وكون الاحرام لا يجوز تقديمه بغير نذرلا يمنع من جوازه معه، على أنا في هذه المسألة من المتوقفين.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: متى اعتقد انه متى كان شئ فلله عليه كذا وكذا وجب عليه الوفاء به عند حصول ذلك الشئ، وجرى ذلك مجرى أن يقول: لله علي كذا وكذا (3).

وتبعه ابن البراج (4)، وابن حمزة (5).

والمفيد – رحمه الله – فسر النذر فقال: وأما نذر الطاعة فهو: أن يعتقد الانسان انه إن عوفي من مرضه أو رجع من سفره أو ربح في تجارته أو كفي شر عدوه كان لله عليه صيام يوم أو شهر أو سنة أو صدقة درهم أو دينار أو حج أو زيارة وما أشبه ذلك من أفعال الخير، أو نذر ذلك في فعل لله بولد له أو والد أو أخ من

(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 310 ح 1152، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب المواقيت ح 3 ج 8 ص 237.

(2) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 314 ح 1166، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب المواقيت ذيل الحديث 2 ج 8 ص 237 (مع نقصان).

(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 53.

(4) المهذب: ج 2 ص 409.

(5) الوسيلة: ص 350.