مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص190
دليل، والقضاء فرض ثان يحتاج مثبته الى شرع، والأصل براءة الذمة من التكاليف.
وأيضا فشرط النذر ما حصل فلا يجب مشروطه بغير خلاف في هذا، فان كان النذر مطلقا لا في سنة بعينها فيجب عليه الحج إذا قدر على المشي أي سنة قدر على المشي، فان كان قد ركب بعضا ومشى بعضا فلا يجزئه الحج تلك السنة، لأن شرط النذر ما وجد، فان حج بالسنة الثانية ومشى ما ركب من السنة الأولة وركب ما مشى منها فلا يجزئه أيضا الحج، لأن شرط نذره ما حصل، وإذا لم يحصل الشرط فلا يجب المشروط، سواء كان ذلك عن عذر أو لم يكن، ساق بدنة أو لم يسق، على مقالتي شيخنا جميعا.
فهذا الذيتقتضيه الأدلة واصول مذهبنا، ولا نرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد على ما حررناه (1).
والمعتمد أن نقول: الحج في نفسه عبادة مستقلة بنفسها، والمشي هيئة في قطع المسافة، وليس جزء من ماهية الحج، وهو أيضا عبادة، والناذر إما أن يقصد ايجاب الحج وايجاب ايقاعه على هيئة المشي في قطع المسافة لا بمعنى أن يكون المشي شرطا في الحج، أو يقصد جعل الهيئة المذكورة شرطا في الحج، فان كان الأول فان كان النذر موقتا بسنة معينة وجب عليه ايقاعه على الهيئة المنذورة مع القدرة، فان عجز عن المشي ركب وكفارة عليه، ولو عجز عن الحج ماشيا وراكبا سقط النذر ولا كفارة عليه، ولو ركب والحال وهذه مع القدرة على المشي وجبت عليه كفارة خلف النذر، وان لم يكن موقتا وتجدد العجز توقع المكنة فان أيس منها حج راكبا ولا كفارة عليه، إلا أن يعجز بعد تمكنه من الايتان بالحج ماشيا، ولو ركب مع القدرة وجب عليه الاعادة ماشيا.
وان كان الثاني وكان النذر موقتا وعجز سقط عنه النذر ولم يجب عليه
(1) السرائر: ج 3 ص 61.