مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص175
والجواب: المنع، بل كل واحد منهما نصف مشتر لجميعه ولا مشتر تام لنصفه.
تذنيب: قال الشيخ في المبسوط: إذا ثبت انه لا يحنث إذا كان مشاعا بينهما فان اقتسماه وأفرد كل واحد نصيبه منه فان أكل من نصيب زيد أو نصيب عمرو لم يحنث أيضا، وقال بعضهم: إن أكل من نصيب زيد حنث، وان أكل من نصيب عمرو لم يحنث، وهما قويان (1).
وهو يدل على تردده.
وفي الخلاف نقل المذهب الأول عن الشافعي، والثاني عن أبي حنيفة (2).
ولم يحكم فيهما بشئ.
وابن إدريس قال: لا يحنث مطلقا (3).
وهو الوجه، لما تقدم.
مسألة: لو اشترى زيد طعاما في صفقة بانفراده واشترى عمرو طعاما آخر بانفراده ثم اختلطا فأكل منه الحالف قال الشيخ في الخلاف: فيها ثلاثة أوجه، قال أبو سعيد الاصطخري: إن أكل النصف فما دونه لم يحنث، وان زاد على النصف حنث، لأنه لا يقطع على انه أكل من طعام انفرد زيد بشرائه حتىيزيد على النصف، وقال ابن أبي هريرة: لا يحنث وان أكله كله، وقال أبو اسحاق: إن أكل حبة أو حبتين ونحوها لم يحنث، وان أكل كفا منه حنث.
قال: والأقوى عندي الأول: لأصالة البراءة (4).
ونقل في المبسوط: الأوجه الثلاثة، واستدل على الثاني منها بأنه: إذا اختلط فليس هناك حبة يشار إليها انها من شراء زيد أو عمرو، فهو كما لو اشترياه معا.
وعلى الثالث: ان الطعامين إذا اختلطا فلا يكاد أن ينفرد من أحد هما فيعلم قطعا انه قد أكل منهما، فإذا أكل منهما فقد أكل من طعام انفرد
(1) المبسوط: ج 6 ص 223.
(2) الخلاف: ج 6 ص 150 المسألة 47.
(3) السرائر: ج 3 ص 49.
(4) الخلاف: ج 6 ص 150 المسألة 48.