پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص171

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا قال: أشهد بالله لم يكن يمينا، لأن هذا لفظ الشهادة، ولفظ الشهادة لا يسمى يمينا (1).

وتبعه ابن ادريس (2).

وقال في المبسوط: إن أراد به اليمين كان يمينا، وان أطلق أو لم يرد لم يكن يمينا، وفيه خلاف (3).

وتبعه ابن البراج (4).

والوجه ما قاله في المبسوط: عملا بالعرف، وضع لفظ الشهادة لمعناها لا يمنع من التجوز بها في غيره، فمع اقتران العرف يحمل على المجاز.

مسألة: شرط الاستثناء الاتصال، فان قطع لتنفس أو سعال أو ابتلاع لقمة ثم استثنى بحيث لا يخرج عن الاتصال جاز، ولو مكث ساعة ثم استثنى لا لعارض لم يقبل الاستثناء في المشهور، ذهب إليه الشيخ وجماعة من علمائنا.

لنا: ان عادة اللغة وعرف أهل اللسان ذلك، فلا يلحقون الاستثناء المنفصل بالكلام الأول، بل يعدونه لاغيا.

ولأنه – عليه السلام – قال: (من حلف على شئ ورأى غيره خيرا منه فليكفر وليأت الذي هو خير منه) (5) رواه الجمهور، ولو جاز الاستثناء المنفصللارشد إليه.

وروى الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن ميمون، عن الصادق – عليه السلام – قال: للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي ان رسول الله – صلى الله عليه وآله – أتاه ناس من اليهود فسألوه عن أشياء فقال لهم: تعالوا غدا أحدثكم ولم يستثن، فاحتبس جبرئيل – عليه السلام – أربعين يوما ثم أتاه

(1) الخلاف: ج 6 ص 128 المسألة 19.

(2) السرائر: ج 3 ص 48.

(3) المبسوط: ج 6 ص 197.

(4) المهذب: ج 2 ص 407.

(5) سنن البيهقي: ج 10 ص 32 كتاب الأيمان باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها.