مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص158
عام كما لو حلف لا آكل رؤوسا فانه لا يحنث بأكل رؤوس الطير والجراد وان وجد حقيقة الاسم فيها لأن العرف العام نقل عما عداها حقيقة الاسم، وهذا عرف خاص فلا ينتقل به الحقيقة، كما لو حلف السلطان لا أكلت خبزا ولا لبست ثوبا فانه يحنث بخبز الذرة ولبس العباءة.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا حلف لا يأكل الرؤوس حنث بأكل رؤوس النعم الابل والبقر والغنم، ولا يحنث بأكل رؤوس سواها كرؤوس الحيتان والعصافير والطيور والجراد، وان كان في بلد له صيد كثير وتكون رؤوس الصيد يؤكل مفردة عنها (1) حنث فيها، وان حلف لا يأكل الرؤوس وهو في غيرها من البلاد فأكل منها هل يحنث أم لا؟ قال قوم: يحنث، لأنه إذا ثبت عرف في مكان تعلق بها حكم اليمين في كل مكان كخبز الارز له عرف بطبرستان فيتعلق به الأيمان في كل مكان، وقال آخرون: لا يحنث، لأن هذا الحالف لا علم له بذلك ولا عرف له بهذا البلد، وهكذا القول في رؤوس الحيتان إذا ثبت لها من العرف ما ثبت لرؤوس الصيود، هذا إذا لم يكن له نية، فأما إذا كان له نية حنث وبر عليه نيته، والورع أن يحنث بأي رأس كان ليخرج من الخلاف، لأن فيه خلافا.
والأقوى عندي ألا يحنث بما لا يعرفه، لأن الأصل براءة الذمة (2).
وفي الخلاف إذا حلف لا يأكل رؤوسا حنث بأكل رؤوس الابل والبقر والغنم دون الطيور والعصافير والجراد والحيتان (3).
وقال ابن ادريس: إذا حلف لا يأكل الرؤوس فأكل رؤوس الغنم
(1) في المصدر: عندنا.
(2) المبسوط: ج 6 ص 238 – 239.
(3) الخلاف: ج 6 ص 167 المسألة 72، مع اختلاف.