مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص153
الحمام لم يحنث، لأنه بني للاغتسال والتنظيف (1).
ونقله ابن ادريس قولا للشيخ في المبسوط وقال: هو انه يحنث، لأن الله تعالى سماه بيتا، فبعرف الشرع يسمى بيتا وان كان بعرف الاستعمال والعادة لا يسمى بيتا، فإذا طرأ عرف الشرع على عرف اللغة أو الاستعمال كان الحكم له والمرجع إليه دون العرفين (2).
ولهذا قال الشيخ في الخلاف: لو حلف لا يأكل لحما حنث بلحم السمك، لأن اسم اللحم يتناوله، قال تعالى: (ومن كل تأكلون لحما طريا) وإذا كان اسم اللحم ينطلق عليه وجب أن يطلق الأيمان عليه (3).
وقال ابن ادريس: إذا كان العرف الشرعي – وهو القرآن – هو الذي سماه لحما وان كان في عرف الاستعمال والعادة لا يسمى لحما فيلزمه في البيت والكعبة ما الزم خصمه من الاستشهاد بالقرآن، ويحنث من دخل الكعبة،لتساويهما (4).
والوجه عندي في المسألتين البناء على المقصد، فان قصد المسمى انصرف الى العرف.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا حلف لا دخل بيتا لم يحنث بالدهليز، لأنه بنى للدخول منه الى الدار والاستطراق لا للايواء والسكنى، فان دخل بيتا في جوف الدار حنث، لأنه بنى للايواء والسكنى، وان دخل صفة في الدار لم يحنث، وقال بعضهم: يحنث.
والأول أقوى، لأن الصفة لا تسمى بيتا (5).
(1) المبسوط: ج 6 ص 249.
(2) السرائر: ج 3 ص 48.
(3) الخلاف: ج 6 ص 167 المسألة 73، مع اختلاف.
(4) السرائر: ج 3 ص 49، مع اختلاف.
(5) المبسوط: ج 6 ص 249.