پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص130

وما رواه زرارة في الحسن، عن الباقر – عليه السلام – قال: سألته عن ام الولد، قال: إنه تباع وتورث (1) (2).

وعن عمر بن يزيد، عن الكاظم – عليه السلام – قال: قلت له: أسألك، قال: سل، قلت: لم باع أمير المؤمنين – عليه السلام – امهات الأولاد؟ قال: في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذلك؟ قال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه أخذ ولدها منها وبيعت فأدى ثمنها، قلت: فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال: لا (3).

وعن عمر بن يزيد، عن أبي الحسن – عليه السلام – قال: سألته عن ام الولد تباع في الدين؟ قال: نعم في ثمن رقبتها (4).

مسألة: الأقرب انه لا فرق في ذلك بين أن يكون السيد حيا أو ميتا.

ونص عليه ابن الجنيد فقال: وكذلك حالها في حياة سيدها، وهو الظاهر من كلام الشيخين (5).

وقال ابن حمزة: فان مات سيدها ولم يكن له مال سواها وكان ثمنها في ذمة سيدها عادت بولدها رقا (6).

وليس بجيد، لأنه ولد حر.

مسألة: إذا مات السيد جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه، فان لم يكن

(1) في التهذيب: أمة تباع وتورث وتوهب وحدها حد الأمة.

(2) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 237 ح 858، وسائل الشيعة: ب 1 ان ام الولد مملوكة.

ح 1 ج 16 ص 103.

(3) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 238 ح 862، وسائل الشيعة: ب 2 انه يجوز بيع ام الولد.

ح 1 ج 16 ص 104.

(4) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 238 ح 859، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب بيع الحيوان ح 2 ج 13ص 51 وفيه: (نعم تباع).

(5) المقنعة: ص 601، النهاية ونكتها: ج 3 ص 24.

(6) الوسيلة: ص 343.