پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص116

من المال وأخذ المال عن العوض الثابت في الذمة عن كتابة أو سلم غير جائز، وان كان أحدهما نقدا والآخر عرضا (1) فانه إن قبض صاحب النقد حقه لم يجز أن يدفعه عوضا عن العرض (2) الذي في ذمته بل عليه تسليمه واقباضه،وان قبض صاحب العرض حقه جاز أن يدفعه بدلا عن النقد وعوضا عنه (3).

والوجه أن نقول: إن كان المالان من جنس واحد تقاصا من غير اختيارهما، ولا حاجة الى أن يقبض أحدهما ماله على الآخر أو يقبضا معا، سواء كان المالان نقدا أو أحدهما أو كانا من العروض، وأما إن كانا من جنسين مختلفين فانه لا بد فيه من التراضي، فإذا رضي كل واحد منهما بإسقاط حقه على صاحبه عوضا عما له في ذمته صح وسقط الحقان عنهما وبرئا معا من غير حاجة الى التقابض أيضا، لأنه نوع من الابراء فلا يفتقر الى القبض.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: المسلم إذا كان له عبد كافر وكاتبه يقوى عندي انه لا تصح الكتابة، لقوله تعالى: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) وهذا لا خير فيه، ولقوله تعالى: (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) وهذا ليس من أهله، لأن ذلك من الصدقة، وليس الكافر من أهلها (4).

وهذا موافق (5) لما اختاره السيد المرتضى (6)، وقد تقدم.

ثم قال الشيخ: إذا كان للمسلم عبد فارتد ثم كاتبه السيد بعد ردته صح، لأنه عقد معاوضة، والمرتد يصح منه ذلك (7).

وتبعه ابن البراج (8).

وهذان القولان من الشيخ متنافيان، إذ لا فرق بين المرتد والكافر في المنع

(1) م 3: عوضا.

(2) م 3: عرضا عن العرض.

(3) م 3: العوض.

(4) المبسوط: ج 6 ص 130.

(5) م 3: يوافق.

(6) الانتصار: ص 174.

(7) المبسوط: ج 6 ص 135.

(8) المهذب: ج 2 ص 380.