پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص111

والوجه ما قاله في المبسوط، لحصول الجهالة في وقت الأداء مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كاتبه على مال معلوم وذكر الاجل والنجوم فهو كتابة (1)، ولا يعتق بالأداء عند بعضهم حتى يقول: فإذا أديت إلي هذا فأنت حر وينوي هذا، فان عدما أو أحدهما لم يعتق أصلا، وقال آخرون: هو صريح فيه لا يفتقر (2) الى نية ولا قول.

والذي يقتضيه مذهبنا انه لا بد من نية، ولا يحتاج الى القول (3).

وقال في الخلاف: إذا كاتبه على مال معلوم وآجال معلومة ونجوم معلومة وقال: إذا أديت إلي هذا المال فأنت حر ونوى بذلك العتق انعتق، وان عدما أو أحدهما لم ينعتق، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: هو صريح فيه لا يفتقر الى نية ولا قول.

واستدل بأن ما اعتبرناه مجمع على وقوع العتق عنده،وما قاله ليس عليه دليل، وأيضا قوله: كاتبتك اسم مشترك يصلح للمكاتبة التي هي المراسلة والمكاتبة التي هي المخارجة – أعني: مخارجة العبد – ويصلح للكاتبة الشرعية، وإذا كان مشتركا (4) لم يكن بد من نية أو نطق يزول به الاشتراك (5) (6).

وقوله في المبسوط أجود، واستدلاله الثاني يطابق ما قاله في المبسوط من الاكتفاء بالنية لا ما قاله هنا من الافتقار إليهما معا.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط:

إذا كاتبه على خدمة شهر عقيب هذا الشهر ودينار عقيب شهر الخدمة

فالكتابة باطلة، كما لو آجره دارا (7) شهرا عقيب هذا الشهر (8).

(1) في المصدر: كناية.

(2) في المصدر: ولا يفتقر.

(3) المبسوط: ج 6 ص 74.

(4) في المصدر: وإذا اشتركا.

(5) في المصدر: هذا الاشتراك.

(6) الخلاف: ج 6 ص 384 المسألة 7.

(7) في المصدر: دابة.

(8) المبسوط: ج 3 ص 75.