مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص109
عجزا ورقا، ولا يكون كل واحد كفيلا عن صاحبه، إلا إذا شرط في عقد الكتابة ان كلا منهم كفيل ضامن فالشرط صحيح، للأصل، ولقوله – عليه السلام -: (المؤمنون عند شروطهم) (1) وهو يناسب ما اخترناه إلا في الضمان.
وقال في المبسوط: الرجل إذا كاتب عبيدا له في عقد واحد، فان كل واحدمنهم يكون مكاتبا على ما يخصه من العوض، ولا يتحمل بعضهم ما يلزم البعض، وفيه خلاف (2).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (3) والخلاف (4): إذا كاتب اثنان عبدا صحت الكتابة، ولم يجز له أن يخص أحدهما بمال الكتابة بلا خلاف إذا كان بغير اذنه، فان أذن الشريك له أن يعطي الآخر نصيبه كان اذنه صحيحا، ومتى أعطاه وقبضه كان القبض صحيحا.
وقال ابن البراج: إذا كاتباه ولم يشترطا عليه أن يكون أداء الكتابة لهما جميعا جاز له أن يدفع حق (5) كل واحد منهما الى صاحبه على الانفراد وكان لكل واحد منهما جائزا ما اخذ منه (6) لا يشركه فيه غيره (7).
احتج الشيخ في المبسوط بأن الدفع الى أحدهما بغير اذن شريكه يفضى (8) الى أن ينتفع أحدهما بمال شريكه مدة بغير حق، لأن المكاتب إذا قدم لأحدهما ربما عجز ورق فيرجعان معا في ماله نصفين، فيحتاج أن يرجع على القابض بنصف ما قبضه بعد أن انتفع به تلك المدة.
(1) الخلاف: ج 6 ص 384 – 387 المسألة 8، 9، 10.
(2) المبسوط: ج 6 ص 141.
(3) المبسوط: ج 6 ص 105.
(4) الخلاف: ج 6 ص 402 المسألة 30.
(5) في المصدر: حق.
(6) في المصدر: منهما ما أخذ منه ولا يشركه.
(7) المهذب: ج 2 ص 382.
(8) ق 2 وم 3: يقضي.