مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص107
وقال في الخلاف: إن وقع شرط ان كل واحد منهم كفيل عن صاحبهضامن، فالشرط صحيح للأصل، ولقوله – عليه السلام -: (المؤمنون عند شروطهم) (1) وتبعه ابن البراج (2).
وفيه اشكال، من حيث ان الضمان عندنا ناقل، فان رضي المولى بضمانهم كلهم فهو كما لو لم يقع ضمان، وان رضي بضمان أحدهم تعلق المال كله بذمته وبرئ الباقون منه.
وقد سلف البحث في ذلك.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف:
إذا كان له مكاتبان كاتبهما بقيمة واحدة فأدى أحدهما ألفا ثم اشكل عليه من (3) المؤدي منهما
أقرع بينهما، فمن خرج (4) قرعته حكم له بالأداء وعتق وبقي الآخر مكاتبا، فان مات اقرع بينهما، وقال الشافعي: لا يجوز أن يقرع بينهما ما دام حيا، بل يلزم التذكر أبدا، فان مات اقرع بينهما.
واستدل باجماع الفرقة على ان كل مشكل فيه القرعة (5)، وهذا من جملة ذلك (6).
وقال في المبسوط (7)، وتبعه ابن البراج (8): إذا أشكل المؤدى لزمه أن يكرر الذكر لعله أن يذكر ذلك طول حياته، وليس له فرض القبض في أحدهما بل عليه التذكر فقط، فان لم يتبين حتى مات قبل البيان اقرع بينهما.
والوجه ما قاله الشيخ في الخلاف، لما ذكره.
مسألة: قال ابن البراج:
إذا كاتب اثنان عبدا لهما مكاتبة واحدة وغاب أحدهما وقدم الآخر العبد الى الحاكم وقد عجز
لم يرده في الرق حتى يجتمع
(1) الخلاف: ج 6 ص 387 المسألة 10.
(2) المهذب: ج 2 ص 381.
(3) في المصدر: عين.
(4) في المصدر: خرجت.
(5) في المصدر: قرعة.
(6) الخلاف: ج 6 ص 399 المسألة 24.
(7) المبسوط: ج 6 ص 96.
(8) المهذب: ج 3 ص 378.