مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص101
قال الشيخ في التهذيب: هاتان الروايتان هما الذي أفتي به وأعمل عليه (1)، وهو ان المولى يرث من تركه مكاتبه بقدر ما بقي عليه من العبودية ويكون الباقي لولده، ويلزمه أن يؤدي الى مولى أبيه ما كان قد بقي على أبيه ليصير حرا ويستحق ما بقي من المال.
ولا ينافي ذلك ما تقدم من الروايات من أنه إذا أدى ما بقي على أبيه كان ما يبقى له، لأنه ليس في هذه الأخبار انه إذا أدى ما بقى على أبيه من أصل المال أو من نصيبه، وإذا احتمل ذلك حملناه على انه إذا ادى ما بقي على أبيه من الذي يخصه ثم يبقى بعد ذلك منه شئ كان له، و على هذا الوجه تسلم الأخبار كلها (2).
وابن الجنيد احتج بما تقدم من الأحاديث.
والجواب: المعارضة بما تلوناه من الأخبار، والجمع ما تقدم.
مسألة: كلام السيد المرتضى يشعر بأن الخير المراد به في الآية الدين والأمانة (3).
وقال الشيخ في الخلاف (4) والمبسوط (5): إنه الكسب والأمانة، للاجماععلى انه يتناوله الاسم، وبه قال ابن الجنيد.
والمعتمد أن نقول: ان الخير قد ورد في القرآن بمعنى العمل الصالح، وهو يناسب الدين في قوله تعالى: (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) (6) وبمعنى المال في قوله تعالى: (ان ترك خيرا) (7) (وانه لحب الخير لشديد) (8) وبمعنى
(1) في المصدر: الذي أفتي وعليه أعمل.
(2) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 274 ذيل الحديث 999، وفيه: (الأخبار كلها من المنافاة).
(3) الانتصار: ص 174، وفيه: (الدين والايمان).
(4) الخلاف: ج 6 ص 380 المسألة 3.
(5) المبسوط: ج 6 ص 72.
(6) الزلزلة: 7.
(7) البقرة: 180.
(8) العاديات: 8