پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص98

والولد يأخذ السيد قدر ما بقي على المكاتب ويأخذ الولد بقدر ما أدى المكاتبوالولد بمنزلة أبيه، فإذا أدى ما بقي على أبيه عتق، وان لم يكن خلف شيئا وقد شرط عليه الرق رجع ولده مماليك، وان لم يكن شرط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم، فإذا أدوا عتقوا، وان كانوا صغارا انتظر بهم حتى يكبروا إن كان قد أدى أبوهم بعض مكاتبته.

ولم يشرط رده في الرق إن عجز.

وقال ابن ادريس: فان مات المشروط وخلف مالا وأولادا كان ما ترك لمولاه دون غيره وكان أولاده مماليك إذا كان أولاده من مملوكة اشتراها، فأما إن كانوا من حرة فلا يكونون مماليك لسيده، وان مات المطلق وترك مالا وأولادا ورثه مولاه بقدر ما بقي له من العبودية، وكان الباقي لولده إذا كانوا أحرارا في الأصل بعد اخراج ما بقي من مال الكتابة قبل ذلك أجمع، لأنه دين وما يبقى بعد ذلك يكون ميراثا على ما بيناه.

والذي ينبغي تحصيله في ذلك أن نقول: يرث السيد بمقدار ما فيه من العبودية وابنه أو وارثه بقدر ما تحرر منه ويؤخذ بقية مال الكتابة من نصيب وارث المكاتب إذا صار إليه نصيبه، لأن الدين الذي هو مال الكتابة يخرج من نصيب الوارث للأجزاء الحرية دون جميع ما خلفه وتركه الميت، لأن الأجزاء الباقية على العبودية لا يملك شيئا،لأنه مال سيده دونه، وانما الدين يتعلق بما فيه من الحرية ونصيبها دون جميع التركة، وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر في استبصاره، وهو الصحيح دون ما أوردناه أولا، فان كان هذا المكاتب قد رزق الولد بعد الكتابة من أمة له كان حكم ولده حكمه في انه يسترق منه مولى أبيه بقدر ما بقي على أبيه، فان ادى الابن ما كان قد بقي على أبيه صار حرا لا سبيل لمولاه عليه، فان لم يكن له مال استسعاه مولى الأب فيما بقي على أبيه فمتى أداه صار حرا (1).

(1) السرائر ج 3 ص 27 – 28.