مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص92
الحرب أو دار الاسلام.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا ارتد المسلم ثم دبر مملوكا فان كان ممن يستتاب لم يزل ملكه عن ماله وصح تدبيره، وان كان ممن لا يستتاب زال ملكه، فانه يجب عليه القتل على كل حال (1).
وقال في المبسوط: إذا ارتد ثم دبر فالكلام أولا في ملكه ثم في تصرفه، وفيهما ثلاثة أقوال: أحدها: باطل، والثاني: صحيح، والثالث: مراعى.
ويقوي في نفسي ان ملكه باق، وأما تصرفه فانه باطل، لأنه محجور عليه بالردة، فعلى هذا تدبيره باطل (2).
وقد تقدمت هذا المسألة.
وقال ابن البراج: وان دبر المرتد مملوكه وتاب قبل أن يحكم الحاكم في ماله جاز تدبيره، وان لحق بدار الحرب أو قتل وقسم ماله كان تدبيره باطلا (3).
والوجه أن نقول: إن دبر قبل حجر الحاكم صح، وإلا فلا.
(1) الخلاف: ج 6 ص 413 المسألة 10.
(2) المبسوط: ج 6 ص 173 – 174.
(3) المهذب: ج 2 ص 371 – 372.